أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنها ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، استقبال طلبات تمديد إقامة ثلاث فئات لمدة عام قابلة للتجديد مدة أخرى برسم 100 درهم، وهي، الأرامل والمطلقات ، وكذا الطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية وما زالوا على كفالة ذويهم داخل الدولة ، فيما سيتم تمديد تأشيرة الزيارة او السياحة بكافة أنواعها بعد انتهاءها من دون الحاجة لمغادرة الدولة برسم 600 درهم لمدة 30 يوما لمرتين فقط.
وتفصيلا، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستباشر اعتباراً من يوم الأحد المقبل 21 أكتوبر الجاري تنفيذ ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها في الصيف الماضي وذلك بعد إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.
وأكّدت الهيئة حرصها على خدمة المستفيدين من القرارات الثلاثة وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والمهنية وبشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة منها وهي تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جاذبية ورخاء وأمنا وطمأنينة، وإسعاد المقيمين فيها وزوارها وقاصديها والتيسير عليهم والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال.
وكشف المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي ، في إحاطة إعلاميّة نظمتها الهيئة أمس، عن الضوابط المنظمة لكل قرار من القرارات الثلاث وهي تمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، ومنح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة او السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة.
الأرملة والمطلّقة.
الأرملة والمطلّقة.
وقال الراشدي إن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتاً إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
وشرح العميد الراشدي إجراءات التمديد لهاتين الحالتين والتي تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.
وحول الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من القرار أوضح العميد الراشدي أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة لأنها تتعلّق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وحول قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، أوضح العميد الراشدي أنه سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدّة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتبارا من تاريخ تخرجه من الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاماً، وبحيث يتمّ استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتمّ استيفاء أية ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.
وأوضح أن الاستفادة من هذا القرار تتوفر تقديم الوثائق الداعمة والتي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية لافتاً إلى أن هذه الفئة لا تستفيد من بند الحالة الإنسانية إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار المذكور، وأن الهيئة تستوفي في حالة عدم انطباقها واللجوء على بند الحالات الإنسانية الضمان المالي المقرر بموجب القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2016م والذي تبلغ قيمته 5 آلاف درهم ترد إلى المتعامل عند تعديل وضعه وفقا للشروط والأحكام واللوائح المعمول بها.
وفيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، فأوضح العميد الراشدي أن تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبكافّة أنواعها (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.
وقال إنّ الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور (10 أيام) على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.
وأضاف إلى أن الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 وبرسم مالي قدره 600 درهم لكل تمديد، لافتاً إلى انّ هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).
وتطرق العميد الراشدي إلى آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرارات الثلاثة موضحاً أنّ بالإمكان التقدّم لها من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران.
ونوّه العميد الراشدي إلى ضرورة أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد قبل مرور 30 يوماً على انتهاء صلاحية تأشيرته ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد محذراً من انه لن يكون بإمكانه الحصول على التمديد في حال تجاوزه لهذه المدة، وسيكون ملزماً بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets